السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

404

فقه الحدود والتعزيرات

والحديث - مضافاً إلى إرساله - ضعيف على المشهور ب‍ : « سهل بن زياد » الواقع في سند الكافي . « 1 » ورواه في التهذيب من دون وجود « سهل » في السند عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » ولكنّه مرسل أيضاً . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مرسله ابن أبي عمير ؛ هذا مضافاً إلى أنّه لم يرو عن رجل ونحوه بل رواه عن بعض أصحابنا ، فالسند لا يخلو عن اعتبار . 3 - ما رواه إسحاق بن عمّار في الموثّق عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ رجلًا استعدى عليّاً عليه السلام على رجل ، فقال : إنّه افترى عليّ ، فقال عليّ عليه السلام للرجل : فعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثمّ قال عليّ عليه السلام للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فاحلفه لي ، قال عليّ عليه السلام : ما عليه يمين . » « 3 » وأمّا عدم ثبوته بشهادة النساء ، لا منفردات ولا منضمّات ، فلما مرّ في طرق إثبات الجرائم الجنسيّة غير الزنا . « 4 » وأمّا الإقرار ، فقد ذهب الشيخان رحمهما الله وجمع آخر - منهم الماتن رحمه الله - إلى عدم ثبوت القذف إلّا بالإقرار من القاذف مرّتين . « 5 »

--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 255 ، ح 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 79 و 80 ، ح 310 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، صص 46 و 47 . ( 4 ) - راجع : صص 29 - / 34 . ( 5 ) - المقنعة ، ص 792 - النهاية ، ص 726 - المهذّب ، ج 2 ، ص 549 - الكافي في الفقه ، ص 413 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 521 - المختصر النافع ، ص 220 - شرائع الإسلام ، المصدر السابق - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 178 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 547 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 407 ، الرقم 6961 - تبصرة المتعلّمين ، ص 196 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 259 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 188 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 475 ، مسألة 1 .